العلامة المجلسي

253

بحار الأنوار

الانعام سبعا ، والطير يوما وليلة . وقال العلامة رحمه الله في المختلف ( 1 ) بعد نقل هذه العبارة : والذي ورد في ذلك ما رواه موسى بن أكيل ( 2 ) عن بعض أصحابه عن الباقر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها وقول أبي الصلاح لم تقم عليه دلالة عندي انتهى ( 3 ) . والمشهور بين الأصحاب أنه لو شرب الحيوان المحلل خمرا لم يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والقلب والكبد ، ويجب غسل اللحم لرواية زيد الشحام ( 4 ) عن الصادق عليه السلام أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها . والرواية مع ضعفها على المشهور أخص من المدعى من وجوه ، وأنكر الحكم المذكور ابن إدريس وقال بالكراهة ، ولعله أقرب ، والمشهور أنه إذا شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل لرواية ابن أكيل المتقدمة ، وهي على طريقة الأصحاب ضعيفة من وجوه إلا أنه لا أعرف رادا للحكم وقيل : إن هذا إنما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب بخلاف ما إذا تأخر بحيث صار جزء من بدنه ، وهو ظاهر غير بعيد عن سياق الخبر . 9 - نوادر الراوندي ( 5 ) : بالاسناد المتقدم عن الكاظم عن آبائه عليهم السلام سئل علي عليه السلام

--> ( 1 ) المختلف 2 : 127 . ( 2 ) المختلف 2 : 127 . ( 3 ) رواه الكليني في الفروع 6 : 251 عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل ، ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 47 ، والاستبصار 4 : 78 عن محمد بن أحمد بن يحيى . ( 4 ) رواه الكليني في الفروع 6 : 251 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام . ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 43 عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة . ( 5 ) نوادر الراوندي : 50 فيه : عن قدر فيها فأرة .